الأحد، 8 أبريل 2012

النظـــــام الداخلــــــي

النظـــــام الداخلــــــي
لتعاونية" الوحدة"
لموظفي التعليم بتيزنيت


الفصل الأول:
التأسيس – الإعفاء – شروط الانخراط
المادة 01 : التأسيس
تأسست تعاونية الوحدة طبقا للقانون رقم 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.93.166 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 هـ -الموافق ل 10 سبتمبر 1968 المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 -17 دجنبر 1968 المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي االسالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه بعد موافقة الجمع العام عليه بتاريخ 16يناير 2011 / 11 صفر 1432 هـ
المادة 02 : الاعضاء المكونون وشروط الانخراط .
تتكون التعاونية من 131 عضوا مؤسسين ، ومن كل شخص قبل الانخراط فيها وحظي طلبه بالقبول وبعد خضوعه لمسطرة تستلزم بعض الشروط وما يتضمنه القانون الأساسي منها :
01-    أن يقدم الراغب طلبا خطيا إلى مجلس إدارة التعاونية ويعلن فيها التزامه بمبادئ التعاونية .
02-    ان يقبل طلب انخراطه من المجلس الإداري بعد التنسيق مع مكتب فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت ، ويعرض على الجمعية العامة للمصادقة .
03-    أن يسدد مبلغا ماليا يساوي ما يجب أن يكون قد سدده كل عضو طبقا لمقررات مجلس التعاونية .
الفصل الثاني
الاستقالة والفصل والانسحاب
المادة 3 : سحب العضوية
تسحب العضوية من كل شخص توقف عن تسديد أقساطه المالية بعد شهر بالإنذار الأول والثاني في أقرب جمع عام تعقده التعاوينة ، وذلك طبقا للقانون رقم 24.83
المادة 4 :
يمكن لكل عضو الانسحاب من التعاونية متى شاء بعد تقديم طلب باسم رئيس المجلس الاداري في رسالة مضمونة يشرح فيها أسباب الانسحاب .
المادة 5 :
في حالة قبول طلب الراغب في الانسحاب يعوض بعضو جديد وسترد للمنسحب جميع حصصه كاملة باستثناء مصاريف التسيير والغرامات .
المادة 6
وفي حالة استحالة تعويضه يعمل المجلس الاداري على تصفية حسابات المعني في أجل أقصاه سنة .
الفصل الثالث
رأس  المال وحصص
المادة  7 : مالية التعاونية
أ – ميزانية التسيير :
-  المساهمة الشهرية لكل عضو الذي يحدد مبلغها المجلس الاداري كل سنة .
 الغرامات المالية الناتجة ع مخالفة القوانين المنظمة للتعاونية .
الدفعات الاستثنائية عند الضرورة.
ب مالية المشروع :
الحصص المالية التي يساهم بها المتعاونون وهي كالتالي :
عشر (10/1 ) رأس المال التأسيسي .
الحصص المالية الشهرية المدفوعة في حساب التعاونية وآخر أجل لتسديده اليوم العاشر من لشهر الموالي والتي تم تحديدها في أربعة حصص 1000 درهم كحد أدنى .
الدفعات الاستثنائية التي يقررها الجمع العام عند الضرورة بحد أدنى يراعي قدرة المتعاونين.




الفصل الرابع
الإدارة والتسيير
المادة 8 :
يعقد المجلس الاداري جلسة عادية في آخر الأسبوع الثالث من كل شهر وبصفة استثنائية كلما طلب الرئيس ذلك ، أو بطلب نصف أعضائه ، وتوجه الدعوة كتابة مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء المجلس ما لم تكن مقررة في محضر الاجتماع السابق والمعتبرة كاستدعاء.
المادة 9 :
تتخذ القرارات في المجلس الاداري بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 10
حضور نصف أعضاء المجلس الاداري شرط  أساسي لاتخاذ أي قرار.
المادة 11 :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانفراد بقرار في أمر من أمور التعاونية .
المادة 12
تتخذ قرارات تحديد أثمنة الأرض وصفقات التجهيز والدراسة بأغلبية  أعضاء المجلس الإداري  على ان يصادق عليها في أقرب جمعية عامة .
 المادة 13
للمجلس الاداري الحسم في الأمور الطارئة والتي لم يتم الإشارة إليها في القانون الأساسي أو الداخلي
 المادة 14
يباشر المجلس الاداري التسيير اليومي للإدارة ويوزع الاختصاصات والمهام ، ويمكن أن يعين مسؤولا أو مسؤولين تقنيين ويشرفون على الأعمال التقنية .
المادة 15
يمكن للمجلس الاداري أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة أو المجلس الاداري كل شخص أو جهة يرى حضورها هاما بالإضافة الى الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 46 و 58 في القانون رقم 83.24 .

الفصل الخامس
المجلس الاداري واختصاصاته
المادة 16
يتكون المجلس الاداري للتعاونية من : الرئيس ونائبه والكاتب ونائبه والأمين ونائبه ومستشارين
يتولى الرئيس والإشراف على سير  أعمال المجلس الاداري وجلسات الجموع العامة ويمثل التعاونية في كل اللقاءات ولدى مختلف السلطات ويوقع الاعلانات والرسائل ويقدم تقريرا عن السير العام للتعاونية في الجمع العام .
المادة 17
يخلفه نائبه في تلك المهام عند غيابه أو بتفويض منه فيما شاء منها.
المادة 18
يتولى الكاتب تدوين جلسات المجلس الاداري والجمع العام وتحرير الرسائل والاعلانات ويؤتمن على كل وثائق التعاونية الإدارية والقانونية .
المادة 19
يخلف الكاتب نائبه في كل المهام عند غيابه.
المادة 20
 يتولى أمين المال ضبط حسابات التعاونية من مداخيل ونفقات ويسلم ايصالات للمكتتبين كلما دفعوا أقسامهم المالية ، وهو مؤتمن على الوثائق المالية ، وعليه أن يقدم تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما يطلب منه ذلك
المادة 21
يخلف الأمين نائبه في كل المهام عند غيابه .
المادة 22
توقع وتدفع صكوك السحب المالي من طرف الرئيس والأمين .
المادة 23
يحدد المبلغ المالي الذي يراد سحبه في اجتماع المجلس الاداري وفق المطبوع المهيأ لذلك ويوقعه ثلثا أعضائه الحاضرين على الأقل .




الفصل السادس
أمور عامة
المادة 24
في حالة عدم تمكن المتعاون من الالتزام بالحضور في الجمعية العامة يعين من ينوب عنه بوكالة مصادق عليها و أن يكون النائب عضوا في التعاونية .
المادة 25
تفرض على كل من لم يحضر من المتعاونين في الجمعية الاستثنائية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها 100 (مائة ) درهم .
المادة 26
إذا تغيب أي عضو عن اجتماعات المجلس الإداري مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله أعضاء المجلس الإداري فإنه بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة اللاحقة يعتبر مستقيلا من المجلس الاداري .
المادة 27
تفرض على كل متعاون لم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بدون عذر مقبول لدى المجلس الاداري  غرامة مالية قدرها 50 خمسون درهما .
المادة 28
يدفع كل عضو القدر الشهري في الحساب الخاص بالتعاونية ، وكل من خالف مقتضيات المادة السابعة يعرض لغرامة مالية قدرها 50 خمسون درهما عن كل دفعة ابتداء من اليوم الحادي عشر وتزداد 5 دراهم عن كل يوم ابتداء من اليوم الخامس عشر
المادة 29
كل عضو اتخذت في حقه عقوبات مالية يجب ان يلتزم بتأديتها بعد إشعار بالتنفيذ وبعد انصرام 15 يوما من التبليغ تضاف الى ذلك غرامة مالية قدرها درهم واحد في اليوم ، وفي حالة عدم أدائه لمدة 90 يوما يتخذ في حقه قرار من طرف المجلس الإداري
 المادة 30
عند تسلم الارض يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للتعاونية وتأدية ما تبقى ان كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها مع مسلم الارض.
المادة 31
نفس الشيء كما في الفصل السابق بالنسبة للتجهيز.
المادة 32
يتم توزيع البقع على المتعاونين بالقرعة في جمع عام دون امتياز بين جميع المتعاونين .
المادة 33
في حالة ارتفاع ثمن البقعة عن المبلغ المقدر عند بداية المشروع فإن كل عضو يتحمل الفارق حسب التقدير النهائي .



الرئيس                                                            أمين المال                                                               الكاتب


نسخة  الطباعة
leBloggers

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق