الاثنين، 29 أكتوبر 2012

في شأن الدفعة الإستثنائية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
كل عيد و أنتم لله أقرب. أعاده الله عليكم باليمن و البركات.
كما تعلمون، تشكل الدفعات الاستثنائية، التي يقررها الجمع العام  لأي تعاونية، دفعة كبيرة في مشروع الإسكان الذي ينخرط فيه متعاونوها، ويترتب عن تأخير أدائها بعد الأجل المحدد عدة أثار سلبية.
لذا نلتمس منكم الإسراع بسداد  الدفعة الإستثنائية  و مفدارها 10.000 درهم (مليون سنتيم) عبر الحساب الخاص بالتعاونية و ذلك فبل 31 دجنبر 2012 و هو أخر أجل.
للتذكير : النظام الداخلي للتعاونية
http://wahdacoop.blogspot.com/2012/04/blog-post_2921.html
 تحية طيبة و عيدكم مبارك سعيد
تابع القراءة... RésuméleBloggers

الأحد، 15 يوليو 2012

تقرير اجتماع المكتب أبريل

https://docs.google.com/document/d/1-UE8zBhP2hROorVNHeBAnuTM_pz02dpUOBvIKs6YqxY/edit



التاريخ: 19 أبريل 2012.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغائبون
   

الحاضرون
   

جدول الأعمال:

إعداد الملف الإداري و القانوني ما بعد الجمع العام العادي

تحديد مواعيد الإجتماعات الدورية

تقييم الجمع العام الأخير

توزيع المهام

مختلفات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناقشة:

تم إعداد الملف الإداري و القانوني للتعاونية قصد إيداعه بمختلف المصالح : الباشوية و المحكمة و مكتب تنمية التعاون و الإسكان و التعمير و مصلحة الضرائب.

تحديد مواعيد الإجتماعات الدورية في مرة كل شهرين و تحديد موعد الإجتماع المقبل في 10 يونيو 2012.

تقييم الجمع العام العادي السابق:

أكد أعضاء المكتب على نجاح الجمع العام من حيث الحضور و المناقشات

تم تسجيل مجموعة من الملاحظات :

غياب التواصل مع المنخرطين.

التسيير كان ارتجاليا و التدخلات كانت عشوائية.

ضرورة الإعداد القبلي لكل اجتماع لتجنب هذه الإختلالات.

إعداد ملفات للمنخرطين تتضمن التقارير و توزيعها قبل الدخول للقاعة.

ضرورة توفير الصوتيات و عاكس الصور قصد تسهيل التواصل مع الحضور.

4- توزيع المهام:

الإتصال بالمقتصدية : - فيصل بلعربي- عبد الله عاقل

الإتصال بالوكالة البنكية : الأمين و نائبه.

إيداع الملف الإداري و القانوني: الحسن ملال : مكتب تنمية التعاون

لجنة مكونة من : أحمد حوري – هشام عسري- منصور التجندة : المحكمة/ الباشوية/الإسكان/مديرية الضرائب.

5- مختلفات:

اقتراح فتح صندوق بريدي

الإنسحابات مفتوحة إلى حين الحصول على البقعة الأرضية

إرسال الإخبارات بواسطة البريد المضمون لكل المكنخرطين الذين لم يحضروا الجمع العام العادي و أداء غرامة 100 درهم في حساب التسيير.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات:

تعديل القانون الأساسي خصوصا نقطة البناء الجماعي.

إقرار نظام للإمتيازات و التنقيط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيعات:
تابع القراءة... RésuméleBloggers

طلب للمكتتبن



إخواني المكتتبين تحيينا لمعطياتكم المالية السابقة , نرجو منكم تزويدنا بكل المعطيات المالية الخاصة بكم على الشكل التالي:

https://docs.google.com/document/d/1eINpESf6fVbcJNFNHk717ElYWPBgRjPlLp_7Bu9D9AI/edit

رقم المكتتب :

المبلغ المدفوع

التاريخ


رقم الوصل

..............

......................


............

أرجو إرسالهم للعنوانين الإلكترونيين التالين :

Malal_2004@hotmail.com

Aboukhaoula.asri@gmail.com
تابع القراءة... RésuméleBloggers

الأحد، 15 أبريل 2012

وصل الايداع لدى المؤسسات العمومية بتيزنيت

 وصل الايداع لدى

  • مندوبية وزارة الإسكان بتيزنيت
  • السلطة المحلية باشوية تيزنيت  
  • مديرية الضرائب بتيزنيت
  • المحكمة الإبتدائية بتيزنيت


نسخة للطباعة
تابع القراءة... RésuméleBloggers

رخصة الوزارة بالرباط

رخصة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإقتصادية و العامة




نسخة للطباعة
تابع القراءة... RésuméleBloggers

وصل ايداع مكتب التعاون بأكادير

وصل ايداع مكتب التنمية و التعاون بأكادير


نسخة للطباعة
https://docs.google.com/open?id=0Bz_5faHPmBgZZmtCLU4tVzFXdUE
تابع القراءة... RésuméleBloggers

الترخيص بتأسيس التعاونية المنشور بالجريدة الرسمية

الترخيص بتأسيس التعاونية السكنية الوحدة  بتيزنيت المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5147 بتاريخ 19 رجب 1432 الموافق ل 22 يونيو 2011 





نسخة للطباعة
تابع القراءة... RésuméleBloggers

الأربعاء، 11 أبريل 2012

إعلان : خطأ مطبعي بالبطائق التي تحمل حسابي التجهيز و التسيير


إعلان : وقع خطأ مطبعي أثناء طبع البطائق التي تحمل حسابي التجهيز و التسيير يوم الإجتماع  الأخير و بالتالي :

فرقم حساب التجهيز هو   - 
0248R000302820
أما حساب التسيير فهو   - 
0248N000302821
تابع القراءة... RésuméleBloggers

الأحد، 8 أبريل 2012

النظـــــام الداخلــــــي

النظـــــام الداخلــــــي
لتعاونية" الوحدة"
لموظفي التعليم بتيزنيت


الفصل الأول:
التأسيس – الإعفاء – شروط الانخراط
المادة 01 : التأسيس
تأسست تعاونية الوحدة طبقا للقانون رقم 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.93.166 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 هـ -الموافق ل 10 سبتمبر 1968 المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 -17 دجنبر 1968 المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي االسالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه بعد موافقة الجمع العام عليه بتاريخ 16يناير 2011 / 11 صفر 1432 هـ
المادة 02 : الاعضاء المكونون وشروط الانخراط .
تتكون التعاونية من 131 عضوا مؤسسين ، ومن كل شخص قبل الانخراط فيها وحظي طلبه بالقبول وبعد خضوعه لمسطرة تستلزم بعض الشروط وما يتضمنه القانون الأساسي منها :
01-    أن يقدم الراغب طلبا خطيا إلى مجلس إدارة التعاونية ويعلن فيها التزامه بمبادئ التعاونية .
02-    ان يقبل طلب انخراطه من المجلس الإداري بعد التنسيق مع مكتب فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت ، ويعرض على الجمعية العامة للمصادقة .
03-    أن يسدد مبلغا ماليا يساوي ما يجب أن يكون قد سدده كل عضو طبقا لمقررات مجلس التعاونية .
الفصل الثاني
الاستقالة والفصل والانسحاب
المادة 3 : سحب العضوية
تسحب العضوية من كل شخص توقف عن تسديد أقساطه المالية بعد شهر بالإنذار الأول والثاني في أقرب جمع عام تعقده التعاوينة ، وذلك طبقا للقانون رقم 24.83
المادة 4 :
يمكن لكل عضو الانسحاب من التعاونية متى شاء بعد تقديم طلب باسم رئيس المجلس الاداري في رسالة مضمونة يشرح فيها أسباب الانسحاب .
المادة 5 :
في حالة قبول طلب الراغب في الانسحاب يعوض بعضو جديد وسترد للمنسحب جميع حصصه كاملة باستثناء مصاريف التسيير والغرامات .
المادة 6
وفي حالة استحالة تعويضه يعمل المجلس الاداري على تصفية حسابات المعني في أجل أقصاه سنة .
الفصل الثالث
رأس  المال وحصص
المادة  7 : مالية التعاونية
أ – ميزانية التسيير :
-  المساهمة الشهرية لكل عضو الذي يحدد مبلغها المجلس الاداري كل سنة .
 الغرامات المالية الناتجة ع مخالفة القوانين المنظمة للتعاونية .
الدفعات الاستثنائية عند الضرورة.
ب مالية المشروع :
الحصص المالية التي يساهم بها المتعاونون وهي كالتالي :
عشر (10/1 ) رأس المال التأسيسي .
الحصص المالية الشهرية المدفوعة في حساب التعاونية وآخر أجل لتسديده اليوم العاشر من لشهر الموالي والتي تم تحديدها في أربعة حصص 1000 درهم كحد أدنى .
الدفعات الاستثنائية التي يقررها الجمع العام عند الضرورة بحد أدنى يراعي قدرة المتعاونين.




الفصل الرابع
الإدارة والتسيير
المادة 8 :
يعقد المجلس الاداري جلسة عادية في آخر الأسبوع الثالث من كل شهر وبصفة استثنائية كلما طلب الرئيس ذلك ، أو بطلب نصف أعضائه ، وتوجه الدعوة كتابة مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء المجلس ما لم تكن مقررة في محضر الاجتماع السابق والمعتبرة كاستدعاء.
المادة 9 :
تتخذ القرارات في المجلس الاداري بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 10
حضور نصف أعضاء المجلس الاداري شرط  أساسي لاتخاذ أي قرار.
المادة 11 :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانفراد بقرار في أمر من أمور التعاونية .
المادة 12
تتخذ قرارات تحديد أثمنة الأرض وصفقات التجهيز والدراسة بأغلبية  أعضاء المجلس الإداري  على ان يصادق عليها في أقرب جمعية عامة .
 المادة 13
للمجلس الاداري الحسم في الأمور الطارئة والتي لم يتم الإشارة إليها في القانون الأساسي أو الداخلي
 المادة 14
يباشر المجلس الاداري التسيير اليومي للإدارة ويوزع الاختصاصات والمهام ، ويمكن أن يعين مسؤولا أو مسؤولين تقنيين ويشرفون على الأعمال التقنية .
المادة 15
يمكن للمجلس الاداري أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة أو المجلس الاداري كل شخص أو جهة يرى حضورها هاما بالإضافة الى الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 46 و 58 في القانون رقم 83.24 .

الفصل الخامس
المجلس الاداري واختصاصاته
المادة 16
يتكون المجلس الاداري للتعاونية من : الرئيس ونائبه والكاتب ونائبه والأمين ونائبه ومستشارين
يتولى الرئيس والإشراف على سير  أعمال المجلس الاداري وجلسات الجموع العامة ويمثل التعاونية في كل اللقاءات ولدى مختلف السلطات ويوقع الاعلانات والرسائل ويقدم تقريرا عن السير العام للتعاونية في الجمع العام .
المادة 17
يخلفه نائبه في تلك المهام عند غيابه أو بتفويض منه فيما شاء منها.
المادة 18
يتولى الكاتب تدوين جلسات المجلس الاداري والجمع العام وتحرير الرسائل والاعلانات ويؤتمن على كل وثائق التعاونية الإدارية والقانونية .
المادة 19
يخلف الكاتب نائبه في كل المهام عند غيابه.
المادة 20
 يتولى أمين المال ضبط حسابات التعاونية من مداخيل ونفقات ويسلم ايصالات للمكتتبين كلما دفعوا أقسامهم المالية ، وهو مؤتمن على الوثائق المالية ، وعليه أن يقدم تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما يطلب منه ذلك
المادة 21
يخلف الأمين نائبه في كل المهام عند غيابه .
المادة 22
توقع وتدفع صكوك السحب المالي من طرف الرئيس والأمين .
المادة 23
يحدد المبلغ المالي الذي يراد سحبه في اجتماع المجلس الاداري وفق المطبوع المهيأ لذلك ويوقعه ثلثا أعضائه الحاضرين على الأقل .




الفصل السادس
أمور عامة
المادة 24
في حالة عدم تمكن المتعاون من الالتزام بالحضور في الجمعية العامة يعين من ينوب عنه بوكالة مصادق عليها و أن يكون النائب عضوا في التعاونية .
المادة 25
تفرض على كل من لم يحضر من المتعاونين في الجمعية الاستثنائية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها 100 (مائة ) درهم .
المادة 26
إذا تغيب أي عضو عن اجتماعات المجلس الإداري مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله أعضاء المجلس الإداري فإنه بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة اللاحقة يعتبر مستقيلا من المجلس الاداري .
المادة 27
تفرض على كل متعاون لم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بدون عذر مقبول لدى المجلس الاداري  غرامة مالية قدرها 50 خمسون درهما .
المادة 28
يدفع كل عضو القدر الشهري في الحساب الخاص بالتعاونية ، وكل من خالف مقتضيات المادة السابعة يعرض لغرامة مالية قدرها 50 خمسون درهما عن كل دفعة ابتداء من اليوم الحادي عشر وتزداد 5 دراهم عن كل يوم ابتداء من اليوم الخامس عشر
المادة 29
كل عضو اتخذت في حقه عقوبات مالية يجب ان يلتزم بتأديتها بعد إشعار بالتنفيذ وبعد انصرام 15 يوما من التبليغ تضاف الى ذلك غرامة مالية قدرها درهم واحد في اليوم ، وفي حالة عدم أدائه لمدة 90 يوما يتخذ في حقه قرار من طرف المجلس الإداري
 المادة 30
عند تسلم الارض يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للتعاونية وتأدية ما تبقى ان كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها مع مسلم الارض.
المادة 31
نفس الشيء كما في الفصل السابق بالنسبة للتجهيز.
المادة 32
يتم توزيع البقع على المتعاونين بالقرعة في جمع عام دون امتياز بين جميع المتعاونين .
المادة 33
في حالة ارتفاع ثمن البقعة عن المبلغ المقدر عند بداية المشروع فإن كل عضو يتحمل الفارق حسب التقدير النهائي .



الرئيس                                                            أمين المال                                                               الكاتب


نسخة  الطباعة
تابع القراءة... RésuméleBloggers

مشروع القانون الأساسي

 
                              القانون الأساسي لتعاونية" الوحدة " للسكن لموظفي التعليم  بتيزنيت




الباب الأول
 التأسيس – التسمية – المقر – المدة – الغرض .
 الفصل 1 :
       تأسست تعاونية الوحدة السكنية بتيزنيت بتاريخ 16 يناير 2011 الموافق 11 صفر الخير 1432 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده وكذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22ربيع الأول 1414
 ( 10سبتمبر 1993 ) والمرسوم رقم 2.91.454 الـصادر في  5 ربيع  الأول 1414 ( 22 سبتمبر 1993 )  لتطـبيق القـانون السـالف الـذكر رقم 24 .83. وللمرسوم الملكي بمثابة قـانون رقم 67.552  بتـاريخ 26 رمضان 1388( الموافق ل 17 دجنبر  1968 ) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والـقرض الفـندقي ولـقرار وزير المالية رقم 7.3556بتاريخ 26 رمضان 1388 (17  دجنبر 1968) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه ، تعاونية للإسكان تحمل اسم :" الوحدة " .
الفصل 2 يوجد مقر التعاونية مؤقتا بمقر مقتصدية التعليم التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت إلى حين اتخاذ قرار من المجلس الاداري بتغيير العنوان .
الفصل 3 : تشمل الدائرة الترابية للتعاونية بلدية تيزنيت.
الفصل 4 : حددت مدة التعاونية في 99 (تسعة وتسعين) سنة.
الباب الثاني : راس المال والحصص
الفصل 5 : حددت التعاونية غرضها في : اقتناء الأرض وتجهيزها وبناء السكن اللائق للمتعاونين والمرافق التابعة لها والقيام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية لفائدة المتعاونين.
الفصل 6 : يحدد رأس مال التعاونية المكتتب به في 13 100 000درهما ( ثلاثة عشر مليونا و مائة ألف درهم) يتكون من52400 حصة اجتماعية، يسلم منها 10/1 (العشر) منه عند التأسيس أي 00 00 1 31درهم (مليون وثلاثمائة و عشرة الف درهم ) ويتكون من5240 حصة، قيمةكل واحدة منه  250 درهما(مائتان وخمسون درهما).      
الفصل 7 : يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ 65500000 درهم (خمسة و ستون مليون وخمسمائة الف درهم) وذلك بقبول أعضاء جدد أو باكتتاب حصص إضافية من لدن المنخرطين. و لا يمكن أن يقل رأسمال التعاونية عن 20000.00 درهما.
الباب الثالث : القبول – الانسحاب – الفصل
الفصل 8 : لا يمكن أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص المنخرطون بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والعاملون بقطاع التعليم بالمغرب والمقيمون فيه بشرط ألا يكونوا متوفرين في المدينة التي تأسست فيها التعاونية المذكورة على سكن ملائم لسكناهم وأن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى للإسكان بنفس المدينة ويتم قبول أو انسحاب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.


الباب الرابع : الحقوق – الالتزامات – المسؤولية.
الفصل 9 : يلتزم كل عضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها ويحق له أن يستفيد من خدماتها في إطار الفصل الخامس من نفس القانون :  - إيجاد سكن لائق . - الاستفادة من الأعمال الاجتماعية والثقافية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها.
الفصل 10: يعتبر المنخرطون في التعاونية مسؤولون على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض  المقبولة.
الفصل 11 : يتعهد كل عضو تجاه التعاونية بما يلي :
-  تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة. -  الالتزام بتسديد الحصة في الآجال المقررة. -  الالتزام بتطبيق القانون الداخلي والأساسي للتعاونية - الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية ومجلس الادارة-  دفع حصة التسيير في الوقت المحدد.
ويترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية : - دفع الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي - الفصل من التعاونية عند الاقتضاء
الباب الخامس: التنظيم والتسيير.
الفصل 12 : تعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34  و 39 و 40  و 43 من القانون وتقرر في جميع القضايا التي تهم  
التعاونية.وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال السنة
في الأشهر الثلاثة التالية لاختتام السنة المالية. كما تنعقد في شكل جمعية عامة غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون
الفصل 13 : لكل عضو في الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها . ويمكن للعضو في حالة وجود عذر مقبول أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
الفصل 13 مكرر(3) :  إذا تجاوزت التعاونية عددا يصعب معه توفر الأنصبة المنصوص عليها في الفصل43 من القانون رقم  24 .83 جاز لها إحداث جمعيات فروع يحدد عددها ودوائر نشاطها في نظامها الداخلي.
وتعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الاجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية. ويقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس وكاتب ونائبين لهما من بين أعضائه وذلك لتأمين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين ومجلس إدارة التعاونية.   
وتستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 49 من القانون رقم 24.83 ويشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفير النصاب والأغلبية المشار إليها في الفقرتين 1 و3 من الفصل 43 من القانون المذكور.
وتثبت هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 4 5 من القانون . وتوجه طلبات الانخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من أجل القبول وعرضها على مكتب الممثلين للموافقة
الفصل 14 : يتألف مجلس إدارة التعاونية من 9 ( تسعة ) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها ، ويتم انتخابهم وعزلهم من  طرف الجمعية العامة ، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل 15 : كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السادس: السنة المالية – المراقبة.
الفصل 16 : تبتدئ السنة المالية للتعاونية في فاتح يناير وتنتهي في31 دجنبر من نفس السنة.
الفصل 17 : تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ثلاثة متعاونين خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا  الأخير باسم التعاونية . ويجب أن تقدم هذه اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة
الفصل 18 : تعين الجمعية العامة في كل سنة مراقبا (أو مراقبين) للحسابات يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية ووضعها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن.ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه التقرير المذكور أعلاه.
الباب السابع: الاندماج – الحل – التصفية.
الفصل 19 : يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى لها نفس الأغراض ،ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى كذلك تعيين من يقوم بتصفيتها.      
الفصل 20 : في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون طبقا لما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
الباب الثامن: مقتضيات مختلفة
الفصل 21 : في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يتعين عرض الأمر قبل اللجوء إلى القضاء على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد.ويكون موطن التعاونية هو : بمقتصدية التعليم التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت.
الفصل 22 :
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون وتخضع لمراقبة الدولة الواردة في الفصلين 79  و 80من القانون المنظم للتعاونيات. ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المشار إليه في الفصل 79  من نفس القانون.
الفصل 23 :
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية عند الضرورة شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعة العامة غير العادية.
   الرئيس :                                                                الكاتب :                                                 

      


نسخة  الطباعة
تابع القراءة... RésuméleBloggers

الأحد، 1 أبريل 2012

مرحبا بكم

.السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


.مرحبا بكم في المدونة الخاصة بالتعاونية السكنية الوحدة

.سنقوم بتحيين هذا الموقع في  الأيام المقبل بحول الله
الهدف سيكون هو جعل الوثائق الأساسية في متناول الجميع عن طريق  تمكين الجميع من تحميلها و كذا نشر الإعلانات الخاصة بالتعاونية
.لا يفوتنا أن ننصح الجميع بالإشتراك في خدمة البريد الإلكتروني و التي ستمكنهم بالتوصل بكل جديد إن شاء الله 


للإشتراك المرجو تعبئة الخانة بالبريد الإلكتروني الشخصي في الإطار الموجود على يمين الشاشة     -      
"تابع الجديد عبر بريدك الإلكتروني"     
و الضغط على زر الإشتراك


نتمنى لكم مقاما طيبا
تابع القراءة... RésuméleBloggers