الأحد، 8 أبريل 2012

مشروع القانون الأساسي

 
                              القانون الأساسي لتعاونية" الوحدة " للسكن لموظفي التعليم  بتيزنيت




الباب الأول
 التأسيس – التسمية – المقر – المدة – الغرض .
 الفصل 1 :
       تأسست تعاونية الوحدة السكنية بتيزنيت بتاريخ 16 يناير 2011 الموافق 11 صفر الخير 1432 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده وكذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22ربيع الأول 1414
 ( 10سبتمبر 1993 ) والمرسوم رقم 2.91.454 الـصادر في  5 ربيع  الأول 1414 ( 22 سبتمبر 1993 )  لتطـبيق القـانون السـالف الـذكر رقم 24 .83. وللمرسوم الملكي بمثابة قـانون رقم 67.552  بتـاريخ 26 رمضان 1388( الموافق ل 17 دجنبر  1968 ) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والـقرض الفـندقي ولـقرار وزير المالية رقم 7.3556بتاريخ 26 رمضان 1388 (17  دجنبر 1968) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه ، تعاونية للإسكان تحمل اسم :" الوحدة " .
الفصل 2 يوجد مقر التعاونية مؤقتا بمقر مقتصدية التعليم التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت إلى حين اتخاذ قرار من المجلس الاداري بتغيير العنوان .
الفصل 3 : تشمل الدائرة الترابية للتعاونية بلدية تيزنيت.
الفصل 4 : حددت مدة التعاونية في 99 (تسعة وتسعين) سنة.
الباب الثاني : راس المال والحصص
الفصل 5 : حددت التعاونية غرضها في : اقتناء الأرض وتجهيزها وبناء السكن اللائق للمتعاونين والمرافق التابعة لها والقيام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية لفائدة المتعاونين.
الفصل 6 : يحدد رأس مال التعاونية المكتتب به في 13 100 000درهما ( ثلاثة عشر مليونا و مائة ألف درهم) يتكون من52400 حصة اجتماعية، يسلم منها 10/1 (العشر) منه عند التأسيس أي 00 00 1 31درهم (مليون وثلاثمائة و عشرة الف درهم ) ويتكون من5240 حصة، قيمةكل واحدة منه  250 درهما(مائتان وخمسون درهما).      
الفصل 7 : يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ 65500000 درهم (خمسة و ستون مليون وخمسمائة الف درهم) وذلك بقبول أعضاء جدد أو باكتتاب حصص إضافية من لدن المنخرطين. و لا يمكن أن يقل رأسمال التعاونية عن 20000.00 درهما.
الباب الثالث : القبول – الانسحاب – الفصل
الفصل 8 : لا يمكن أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص المنخرطون بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والعاملون بقطاع التعليم بالمغرب والمقيمون فيه بشرط ألا يكونوا متوفرين في المدينة التي تأسست فيها التعاونية المذكورة على سكن ملائم لسكناهم وأن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى للإسكان بنفس المدينة ويتم قبول أو انسحاب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.


الباب الرابع : الحقوق – الالتزامات – المسؤولية.
الفصل 9 : يلتزم كل عضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها ويحق له أن يستفيد من خدماتها في إطار الفصل الخامس من نفس القانون :  - إيجاد سكن لائق . - الاستفادة من الأعمال الاجتماعية والثقافية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها.
الفصل 10: يعتبر المنخرطون في التعاونية مسؤولون على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض  المقبولة.
الفصل 11 : يتعهد كل عضو تجاه التعاونية بما يلي :
-  تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة. -  الالتزام بتسديد الحصة في الآجال المقررة. -  الالتزام بتطبيق القانون الداخلي والأساسي للتعاونية - الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية ومجلس الادارة-  دفع حصة التسيير في الوقت المحدد.
ويترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية : - دفع الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي - الفصل من التعاونية عند الاقتضاء
الباب الخامس: التنظيم والتسيير.
الفصل 12 : تعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34  و 39 و 40  و 43 من القانون وتقرر في جميع القضايا التي تهم  
التعاونية.وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال السنة
في الأشهر الثلاثة التالية لاختتام السنة المالية. كما تنعقد في شكل جمعية عامة غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون
الفصل 13 : لكل عضو في الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها . ويمكن للعضو في حالة وجود عذر مقبول أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
الفصل 13 مكرر(3) :  إذا تجاوزت التعاونية عددا يصعب معه توفر الأنصبة المنصوص عليها في الفصل43 من القانون رقم  24 .83 جاز لها إحداث جمعيات فروع يحدد عددها ودوائر نشاطها في نظامها الداخلي.
وتعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الاجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية. ويقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس وكاتب ونائبين لهما من بين أعضائه وذلك لتأمين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين ومجلس إدارة التعاونية.   
وتستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 49 من القانون رقم 24.83 ويشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفير النصاب والأغلبية المشار إليها في الفقرتين 1 و3 من الفصل 43 من القانون المذكور.
وتثبت هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 4 5 من القانون . وتوجه طلبات الانخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من أجل القبول وعرضها على مكتب الممثلين للموافقة
الفصل 14 : يتألف مجلس إدارة التعاونية من 9 ( تسعة ) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها ، ويتم انتخابهم وعزلهم من  طرف الجمعية العامة ، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل 15 : كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السادس: السنة المالية – المراقبة.
الفصل 16 : تبتدئ السنة المالية للتعاونية في فاتح يناير وتنتهي في31 دجنبر من نفس السنة.
الفصل 17 : تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ثلاثة متعاونين خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا  الأخير باسم التعاونية . ويجب أن تقدم هذه اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة
الفصل 18 : تعين الجمعية العامة في كل سنة مراقبا (أو مراقبين) للحسابات يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية ووضعها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن.ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه التقرير المذكور أعلاه.
الباب السابع: الاندماج – الحل – التصفية.
الفصل 19 : يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى لها نفس الأغراض ،ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى كذلك تعيين من يقوم بتصفيتها.      
الفصل 20 : في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون طبقا لما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
الباب الثامن: مقتضيات مختلفة
الفصل 21 : في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يتعين عرض الأمر قبل اللجوء إلى القضاء على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد.ويكون موطن التعاونية هو : بمقتصدية التعليم التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت.
الفصل 22 :
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون وتخضع لمراقبة الدولة الواردة في الفصلين 79  و 80من القانون المنظم للتعاونيات. ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المشار إليه في الفصل 79  من نفس القانون.
الفصل 23 :
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية عند الضرورة شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعة العامة غير العادية.
   الرئيس :                                                                الكاتب :                                                 

      


نسخة  الطباعة
leBloggers

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق